الشيخ الطوسي
206
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ متوقف فيه ، لان كون أحدها مراد لا يمنع من أن يريد به الاخر ، على ما سنبينه فيما بعد { 1 } . وان دل الدليل على أنه لم يرد أحدهما ، وكان اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الاخر ، والا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شئ أصلا . وان كان مشتركا بين أشياء قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر البيان . ومتى كان اللفظ مشتركا ولم يقرن به دلالة أصلا وكان مطلقا وجب التوقف فيه وانتظار ( 1 ) البيان لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز . فإن كان الوقت وقت الحاجة وأطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لان الوقت وقت الحاجة ] .